responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 57

واختلف الأصحاب في الوديعة، ويمكن أن يقال التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إنشاء الله.
وعلى وجوب الوفاء بالعهد ومنه الوعد للمؤمن والكافر، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب، والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم، و قد مر الكلام في الوالدين.
16 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه [1].
تبيان: " أن يكنى الرجل " أقول يحتمل وجوها:
الأول أن يكون المعنى من السنة النبوية أو الطريقة الحسنة والبر بالوالدين أن يكني الرجل ولده باسم أبيه، كما إذا كان اسم أبيه محمدا يكنى ولده أبا محمد، أو يكون المراد بالتكنية أعم من التسمية.
الثاني أن يقرأ على بناء المفعول أي من السنة والبر بالناس أن يكني المتكلم الرجل باسم أبيه بأن يقول له ابن فلان وذلك لأنه تعظيم وتكريم للوالد بنسبة ولده إليه وإشارة لذكره بين الناس، وتذكير له في قلوب المؤمنين، وربما يدعو له من سمع اسمه.
وفي بعض النسخ " ابنه " بالنون أي يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون نفسه لان ذكر الاسم خلاف التعظيم، ولا سيما حال حضور المسمى، وعلى النسختين على هذا الوجه لا يكون الحديث مناسبا للباب لأنه ليس في بر الوالدين، بل في بر المؤمن مطلقا إلا أن يقال إنما ذكر هنا لشموله للوالد أيضا إذا خاطبه الولد.
الثالث أن يقرأ يكني بصيغة المعلوم أي يكني عن نفسه باسم أبيه فهو من بره بأبيه على الوجوه المتقدمة، كما كان أمير المؤمنين يعبر عن نفسه بذلك كثيرا كقوله عليه السلام " والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه " [2].


[1] المصدر نفسه.
[2] نهج البلاغة عبده ط مصر ج 1 ص 27.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست