responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 308
والدين هو الاسلام، والاسلام هو الايمان، لقوله تعالى " ومن يبتغ " الآية فالطاعات هي الاسلام والايمان، لأنه يقال: لا نسلم أن المراد من الدين في المقدمة الأولى ما يراد في المقدمة الثانية.
وقد ظهر من هذا تزييف الاستدلال بهذه الآيات على كون الطاعات معتبرة في حقيقة الايمان، لأنه لم يناف ما نحن فيه من اتحاد الاسلام والايمان، لكن لا يخفى أنه مناف لما قد بيناه من أن البحث كله على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات وما ذكر من التأويل مناف للتسليم المذكور، ويمكن الجواب عنه فتأمل.
وههنا بحيث يصلح لتزييف الاستدلال بهذه الآيات على المطلبين: مطلب كون الطاعات معتبرة في حقيقة الايمان، ومطلب اتحادهما في الحقيقة فنقول: لو سلمنا أن المراد من الدين في الآيات الثلاث واحد وأن الطاعات معتبرة في أصل حقيقة الاسلام، فلا يلزم أن تكون معتبرة في أصل حقيقة الايمان، ولا أن يكون الاسلام والايمان متحدين حقيقة، وذلك لان الآية الكريمة إنما دلت على أن من ابتغى أي طلب غير دين الاسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب، ولم تدل على أن من صدق بما أوجبه الشارع عليه، لكنه ترك بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الاسلام، إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه، لعدم المنافاة بينهما، فان الشخص قد يكون طالبا للطاعة مريدا لها، لكنه تركها إهمالا وتقصيرا ولا يخرج بذلك عن ابتغائها، وقد تقدم هذا الاعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالاتحاد.
إن قلت: على تقدير تسليم اتحاد معنى الدين في الآيات فما يصنع من اكتفى في الايمان بالتصديق، فيما إذا صدق شخص بجميع ما أمره الله تعالى به ولو إجمالا لكنه لم يفعل بعد شيئا من الطاعات لعدم وجوبها عليه، كما لو توقفت على سبب أو شرط ولم يحصل أو وجد مانع من ذلك فإنه يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما لعدم الاتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة الاسلام، وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصيرا غير مستحل مع كونه مصدقا بجميع ما أمر به ومريدا للطاعات
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست