responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 307
والايمان عموم من وجه، لتحققهما فيمن صدق بالمسائل الأصولية، وأتى بالطاعات مخلصا، وانفراد الاسلام فيمن أقر بالشهادتين ظاهرا مع كونه غير مصدق بقلبه وانفراد الايمان فيمن صدق بقلبه بالمعارف، وترك الطاعات غير مستحل، فإنه لا دين له حيث لم يقم الصلاة ولا آتي الزكاة كما هو المفروض، فلا إسلام له، لان الدين عند الله الاسلام، وهو في غاية البعد والاستهجان ولم يذهب أحد إلى أنه قد يكون المكلف مؤمنا ولا يكون مسلما.
هذا إن اعتبرنا النسبة بين مطلق الاسلام والايمان حقيقيا أو ظاهريا وإن اعتبرنا النسبة بين الحقيقيين فقط أي ما هو إسلام وإيمان عند الله تعالى، كانا متحدين عند من جعلهما الطاعات، وعند من اكتفى بالتصديق يكون الايمان أعم مطلقا وهو أيضا غريب، إذ لم يذهب إليه أحد، ولا مخلص له عن هذا الالزام إلا بالتزامه إذ يدعي أن تارك الطاعات غير مستحل مسلم أيضا ويتأول الدين في قوله تعالى " وذلك دين القيمة " بالدين الكامل، ويكون المراد بالدين في قوله تعالى: " إن الدين عند الله الاسلام " الدين الأصلي الذي لا يتحقق أصل الايمان إلا به، وحينئذ فيكون الاسلام والايمان الحقيقيان متحدين أيضا عنده، ويؤيد ذلك ما ذكره بعضهم من أن الاستدلال بآية الاخلاص إنما يتم باضمار لفظ المذكر، ونحوه، فان الإشارة في قوله تعالى: " وذلك دين القيمة " يرجع إلى متعدد، وهو العبادة مع الاخلاص في الدين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، بل مع جميع الطاعات، بناء على أنه اكتفى عن ذكرها بذكر الأعظم منها، وأنها قد ذكرت إجمالا في قوله تعالى: " ليعبدوا " وذكر إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة لشدة الاعتناء بهما فكان حق الإشارة أن يكون " أولئك " ونحوه تطابقا بين الإشارة والمشار إليه، ولما كانت الإشارة مفردة ارتكب المذكور، وحيث لا بد من الاضمار فللخصم أن يضمر الاخلاص أو التدين المدلول عليهما بقوله " مخلصين له الدين " والترجيح لهذه، لقربه من المعنى اللغوي للايمان، وبعد ذلك فلم يكن في الآية دلالة على أن الطاعات هي الايمان، فلم يتكرر الأوسط في قولنا عبادة الله تعالى مع الاخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كالدين
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست