responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 253
يجتمعان " أي في الشهادتين والعبادات الظاهرة، وإن خص الايمان بالولاية، و ظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقية، وكأن المراد بالفضائل ما يفضل به في الدنيا من العطاء والاجراء وأمثاله لا الفضائل الواقعية الأخروية أو ما يفضل به على الكافر من الانفاق والاعطاء والاكرام والرعاية الظاهرية، وقيل:
أي في التكليف بالفضائل، بأن يكون المؤمن مكلفا ولا يكون المسلم مكلفا بها.
أقول: سيظهر مما سننقل من تفسير العياشي [1] أن الفضائل تصحيف " القضايا ".
في " أعمالهما " أي صحتها وقبولها " وما يتقربان به إلى الله " أي من العقائد والأعمال فيكون تأكيدا أو تعميما بعد التخصيص، لشموله للعقائد أيضا أو المراد بالأول صحة الأعمال، وبالثاني كيفياتها، فان المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه، و المسلم يعمل ببدع أهل الخلاف، وقيل: المراد به الامام الذي يتقرب بولايته و متابعته إلى الله تعالى فان إمام المؤمن مستجمع لشرائط الإمامة، وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة.
قوله " أليس الله يقول " أقول: هذا السؤال والجواب يحتمل وجوها الأول وهو الظاهر أن السائل أراد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات، والحسنة بالعشر، فكيف يكون له فضل عليه في الأعمال والقربات؟ مع أن الموصول من أدوات العموم، فيشمل كل من فعلها؟ فأجاب عليه السلام بأنهما شريكان في العشر، والمؤمن يفضل بما زاد عليها، ويرد عليه أنه على هذا يكون لأعمال غير المؤمنين أيضا ثواب، وهو مخالف للاجماع والأخبار المستفيضة، إلا أن يحمل الكلام على نوع من التقية أو المصلحة، لقصور فهم السائل، أو يكون المراد بالايمان الايمان الخالص، و بالاسلام أعم من الايمان الناقص وغيره، ويكون الثواب للأول، وهو غير بعيد عن سياق الخبر، بل لا يبعد أن يكون المراد بالمسلم المستضعف من المؤمنين الذين يظهرون الايمان ولم يستقر في قلوبهم كما يرشد إليه قوله " وهما في القول والفعل يجتمعان " وقد عرفت اختلاف الاصطلاح في الايمان فيكون هذا الخبر موافقا لبعض مصطلحاته.

[1] تحت الرقم: 39.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست