responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 252
لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، قال: أصبت وأحسنت، ثم قال كذلك الايمان والاسلام [1] بيان: قوله عليه السلام: " وأفضى به إلى الله " الضمير إما راجع إلى القلب أو إلى صاحبه أي أوصله إلى معرفة الله وقربه وثوابه، فالضمير في أفضى راجع إلى " ما " ويحتمل أن يكون راجعا إلى المؤمن، وضمير به راجعا إلى الموصول أي وصل بسب ذلك الاعتقاد أو أوصله ذلك الاعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه بحصوله في قلبه، وقيل: أي جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل والاحكام أي الفضائل الدنيوية، والأحكام الشرعية، قال في المصباح: أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف مسها بباطن راحته، قاله ابن فارس وغيره وأفضيت إلى الشئ وصلت إليه والسر أعلمته به انتهى وقيل: أشار به إلى أن المراد بما استقر في القلب مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية، لان هذا المجموع هو المفضى إلى الله، و قوله: " وصدقه العمل " مشعر بأن العمل خارج عن الايمان، ودليل عليه، لان الايمان وهو التصديق أمر قلبي يعلم بدليل خارجي مع ما فيه من الايماء إلى أن الايمان بلا عمل ليس بايمان " والتسليم لامره " أي الإمامة، عبر هكذا تقية أو الأعم فيشملها أيضا، ويحتمل أن يكون عدم ذكر الولاية لان التصديق القلبي الواقعي بالشهادتين مستلزم للاقرار بالولاية فكأن المخالفين ليس إذعانهم بالشهادتين إلا إذعانا ظاهريا لاخلالهم بما يستلزمانه من الاقرار بالولاية، فلذا أطلق عليهم في الاخبار اسم النفاق أو الشرك فتفطن.
" والاسلام ما ظهر من قول أو فعل " أي قول بالشهادتين أو الأعم وفعل بالطاعات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، فيدل على أن الاسلام يطلق على مجرد الطاعات والشهادات من غير اشتراط تصديق " فخرجوا بذلك من الكفر " أي من أن يجري عليهم في الدنيا أحكام الكفار " وأضيفوا إلى الايمان " أي نسبوا إلى الايمان ظاهرا، وإن لم يكونوا متصفين به حقيقة " وهما في القول والفعل

[١] الكافي ج ٢ ص ٢٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست