responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 337
30 - المحاسن: عن علي بن حديد رفعه قال: قام عيسى بن مريم خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكم [1].
31 - ومنه: عن أبيه عن النضر عن عمر بن شمر رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له: ستكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معا واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء [2].
بيان: السنة يحتمل الفتح والتخفيف والضم والتشديد.
32 - المحاسن: عن محمد بن علي عن ابن القداح عن عبد السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا فضرني [3].
33 - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: قلة الاكل محمود في كل حال وعند كل قوم، لان فيه المصلحة للباطن والظاهر، والمحمود من الاكل أربعة: ضرورة، وعدة، وفتوح، وقوت: فالاكل بالضرورة للأصفياء، والعدة للقوام الأتقياء، والفتوح للمتوكلين، والقوت للمؤمنين، وليس شئ أضر لقلب المؤمن من كثرة الاكل، وهي مورثة شيئين: قسوة القلب وهيجان الشهوة، والجوع إدام للمؤمن وغذاء الروح، وطعام القلب، وصحة البدن، قال النبي: ماملا ابن آدم وعاء أشر من بطنه، وقال داود عليه السلام: ترك اللقمة مع الضرورة إليها أحب إلى من قيام عشرين ليلة، وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بمعى واحد والمنافق بسبعة أمعاء، وقال النبي صلى الله عليه وآله: ويل للناس من القبقبين فقيل: وما هما يا رسول الله؟ قال:
الحلق والفرج، وقال عيسى بن مريم عليه السلام: ما مرض قلب بأشد من القسوة وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوع، وهما زمامان للطرد والخذلان [4].
توضيح: لعل المراد بالضرورة أن لا يتصرف من القوت إلا بقدر الضرورة عند الاضطرار، وهذه طريقة الأصفياء، والعدة هو أن يدخر عدة للفقراء والضعفاء

[١] المحاسن: ٤٤٧.
[٢] المحاسن: ٤٤٧.
[٣] المحاسن: ٤٥٠.
[٤] مصباح الشريعة 27 - 28، وفيه: العدة لقوام الأتقياء.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست