responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 305

وأقول: ما ذكره قدس سره من حركة المذبوح إن أراد بها حركة التقلص التي تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنه لا عبرة بها، وانه قد زالت عنه الحياة فلا تقع تذكية، وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه و تسمى في العرف حركة المذبوح فعدم قبول التذكية أول الكلام، لأنه لا شك أنه لم يفارقه الروح بعد، كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه فإنه لا يحكم عليه حينئذ بالموت وإن علم أنه لا يعيش ساعة بل عشرها، ولذا اختلفوا فيما إذا ذبح الإبل ثم نحره بعد الذبح أو نحر الغنم أو البقر ثم ذبح بعده هل يحل أم لا، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الحل لتحقق التذكية مع بقاء الحياة عندها فهو داخل تحت قوله تعالى: " إلا ما ذكيتم " وسائر العمومات، ومن اعتبر استقرار الحياة حكم بالحرمة والظاهر أن مراده الثاني حيث قال رحمه الله في ذيل هذه المسألة بعد ما نقل وجوه الحل: فتأمل لان الحكم بالحل والدم بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت والاعتبار بتلك الحركة والدم مشكل، فان مثلهما لا يدل على الحياة الموجبة للحل، فلا ينبغي جعلها دليلا، والتحقيق ما أشرنا إليه انتهى [1].
السابع: المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق:
الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والمرئ كأمير بالهمز وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلوم، واقتصر ابن الجنيد على قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [2].


[١] شرح الارشاد: كتاب الصيد والذباحة.
[٢] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٢٨ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام. ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٥١ وفي الاستبصار ٤: ٨٠ عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست