responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 303

ومما تقدم إذا أدركت تذكيته حل، واختلف الأصحاب في وقت إدراك الذكاة قال في المسالك: اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحر، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الامرين معا الحركة وخروج الدم واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بأحد الامرين ومنهم من اعتبر الحركة وحدها، ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة وفي بعضها بخروج الدم انتهى.
وأقول: كأن الاكتفاء بأحدهما أظهر، وإن كانت الحركة أقوى سندا، ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن المعتبر الحركة بعد التذكية، وفي أكثر الاخبار إجمال وصريح بعضها أن العبرة بها قبل التذكية وكأن الأحوط اعتبار البعد.
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: الظاهر أن كون الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحل إنما هو في المشتبه لأنه إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما فالظاهر الحل لأنه قد علم حياته وذبحه على الوجه المقرر فأزال روحه به فيحل فتأمل، فان بعض الأخبار الصحيحة تدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه، ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو غيره، فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل انتهى [1].
وأما استقرار الحياة التي اعتبرها جماعة من الأصحاب وأومأنا إليه سابقا فالاخبار خالية عنه.
وقال في الدروس: المشرف على الموت كالنطيحة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم بموته قطعا في الحال حرم عند الجماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج [2] الدم، قال: وظاهر الاخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف، ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، وفي الآية إيماء إليه من قوله تعالى: " حرمت


[1] شرح الارشاد: كتاب الصيد والذباحة.
[2] في المصدر: أو خروج الدم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست