responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 297

الأصنام عليها، وقيل: لا يحجون على ظهورها " افتراء عليه " نصب على المصدر لان ما قالوه تقول على الله، والجار متعلق بقالوا أو بمحذوف فهو صفة له [1] أو على الحال أو المفعول له والجار متعلق به أو بالمحذوف " سيجزيهم بما كانوا يفترون " بسببه أو بدله [2] " أو فسقا " قد مر تفسيره ويدل؟ على تحريم ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه " ليذكروا اسم الله " يدل على أن النسك إنما يصح ويتقبل إذا ذكر عليه عند ذبحه اسم الله دون غيره، وإنما خص بالانعام إيماء إلى أن الهدي لا يكون إلا منها، ويدل على أن الهدى والأضحية وذكر اسم الله على الذبيحة كان في جميع الشرائع حيث قال: " ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله " الخ.
" فاذكروا اسم الله عليها " قال الطبرسي ره: أي في حال نحرها، وعبر به عن النحر، وقال ابن عباس: هو أن يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك ولك " صواف " أي قياما مقيدة على سنة محمد صلى الله عليه وآله عن ابن عباس، وقيل: هو أن تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث [3] تنحر كذلك وتسوى بين أو ظفتها [4] لئلا يتقدم بعضها على بعض، عن مجاهد، وقيل: هو أن تنحر وهي صافة أي قائمة قد ربطت يداها بين الرسغ [5] والخف إلى الركبة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في الإبل فأما البقر فإنه تشد يداها ورجلاها ويطلق ذنبها، والغنم تشد ثلاث قوائم منها ويطلق فرد رجل منها " فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت إلى الأرض، وعبر بذلك عن تمام خروج الروح منها " فكلوا منها " وهذا إذن وليس بأمر لان أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم، وقيل: إن الاكل منها واجب إذا تطوع بها انتهى [6].


[1] في المصدر: أو بمحذوف هو صفة له.
[2] أنوار التنزيل: 1: 405.
[3] في المصدر: على ثلاثة.
[4] الأوظفة جمع الوظيف: مستدق الذراع أو الساق من الخيل والإبل وغيرها.
[5] الرسغ: الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل. المفصل ما بين الساعد والكف أو الساق والقدم ومثل ذلك من الدابة.
[6] مجمع البيان 7: 86.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست