responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 284

أكله؟ قال: نعم إذا سمى، وسألت عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله [1].
تبيان: قال في المسالك: إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه فان بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه لأنه قطعة أبينت من حي قبل تذكيته، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة فمقتضى قواعد الصيد حل الجميع لأنه مقتول به، فكان بجملته حلالا، ولو قطعه نصفين أي قطعتين وإن كانا مختلفتين في المقدار فإن لم يتحركا فهما حلالان، وكذا لو تحركا حركة المذبوح سواء خرج منها دم معتدل أم من أحدهما أم لا، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره، وإن تحرك أحدهما حركة مستقر الحياة، وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه فتعين الذبح، ولا تجزي سائر الجراحات وتحل تلك القطعة دون المبانة، وإن لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد دون تلك القطعة، وإن مات بهما ففي حلها وجهان: أجودهما العدم، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، وفي القطعة السابقة الوجهان، وأولى بالحل هنا لو قيل به ثمة، والأصح التحريم، هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذة، وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال: منها أنه مع تحرك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة، وإن حلهما معا مشروط بحركتهما أو عدم حركتهما معا مع خروج الدم، وهو قول الشيخ في النهاية.
ومنها أن حلهما مشروط بتساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم، وهو قول الشيخ أيضا في كتابي الفروع.


[1] قرب الإسناد: 117 و 118.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست