responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 262

غير الفهد أيضا وحملها على إحدى الأخيرتين.
الثالث: ظاهر الآية شمولها لكل الكلب سلوقيا كان أو غيره، ولا خلاف فيه ظاهرا بيننا، وسواء كان أسود أو غيره، وهو أصح القولين، واستثنى ابن الجنيد رحمه الله الكلب الأسود، وقال: لا يجوز الاصطياد به، وهو مذهب أحمد وبعض الشافعية محتجا بالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
الرابع: يستفاد من الآية الكريمة أن الكلب الذي يحل مقتوله لابد أن يكون معلما، إذ التقدير: وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، فعلق حل صيدها على كونه معلما، واعتبروا في صيرورة الكلب معلما ثلاثة أمور: أحدها أن يسترسل باسترسال صاحبه وإشارته والثاني أن ينزجر بزجره، وهكذا أطلق أكثرهم، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد لأنه لا يكاد أن ينفك حينئذ واستحسنه الشهيد الثاني - رحمه الله - وقريب منه في التحرير وهو غير بعيد.
الثالث أن يمسك الصيد ولا يأكل منه، وفي هذا اعتبار وصفين: أحدهما أن يحفظه ولا يخليه، والثاني أن لا يأكل منه، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والحسن إلى أن عدم الاكل ليس بشرط، وبه روايات كثيرة، ولا يخلو من قوة، فيحمل أخبار عدم الاكل على الكراهة أو التقية وهو أظهر لصحيحة حكم بن حكيم [1].
" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال:


[١] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٠٣ باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي وفيه: " لا بأس بأكله " وفيه: يقولون: انه إذا قتله وأكل منه.
ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٢٣ والاستبصار ٤: ٦٩ باسناده عن محمد بن يعقوب وفيها: لا بأس كل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست