responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 254

عن قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة قال يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل.
بيان: رواه الشيخ [1] بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام وليس فيه " وينقى " وعليه عمل الأصحاب وربما يستشكل بأنه مع الطبخ والغليان ينفذ الماء النجس في أعماق اللحم والتوابل فكيف تطهر بمجرد الغسل [2]؟ ويمكن أن يحمل على أن ينقع في الماء الطاهر حتى يصل إلى كل ما وصل إليه النجس، ويمكن أن يكون قوله عليه السلام " وينقى " إشارة إلى ذلك، لكن كلام الأصحاب ورواية السكوني غير مقيدة بذلك، وإن كان أحوط.
10 - تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام فقال:
إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم [3].
بيان: روى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلي راع نزا على شاة قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق وقد نجت سائرها [4].


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٨٦ باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني: ورواه الكليني في الفروع ٦: ٢٦١.
[٢] يرد هذا الاشكال على نسخة المصنف من النوادر والتهذيب والفروع وأما على النسخة المطبوعة من النوادر فلا نعم الاشكال وارد على نقل الشيخ والكليني.
[٣] تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ٤٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست