responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 248

عرفت أن ظاهر الآيات والاخبار خلافه، وقال في الروضة: ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.
واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه، قال في التحرير: ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه لا بأس به [1].
وفي الفقيه: كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها [2] حتى فطمتها فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به [3].
أقول: الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به، وعبارة الفقيه بهذا أنسب، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب [4]، ثم على ما في الفقيه [5] إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٩: ٤٥ وفيه: " جعلني الله فداك " ورواه الكليني في فروع الكافي ٩: ٢٥٠ عن العدة عن أحمد بن محمد. وفيهما جميعا: ولا بأس به: ورواه الشيخ في التهذيب ٧: ٣٢٥ باسناد آخر وألفاظ غيره وفيه: يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها فكتب (ع): فعل مكروه ولا بأس به.
[٢] في المصدر: أرضعت عناقا من الغنم بلبنها.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٢.
[4] قد عرفت أن الواو موجود في التهذيب والكافي.
[5] الظاهر بقرينة الكافي والتهذيب أن الحديث المروى في الفقيه منقول بالاختصار فالعمل على الموجود في الكافي والتهذيب أصوب.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست