responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 214

طعمه [1]، ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء [2].
تفصيل وتبيين: قوله: " إذا اصطدت سمكا " أقول: ورد بهذا المضمون روايتان إحداها ما روى الشيخ باسناده [3] عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى فقال: كلها جميعا [4]، والأخرى ما رواه بسند مرسل [5] يمكن أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال: يؤكلان [6] جميعا.
وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة، ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لان شرط حل السمك أخذه من الماء حيا والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده، وفي القواعد رجح مذهب الشيخ، والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيده هذه الرواية.
وقوله عليه السلام: إذا كان له فلوس، أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى: لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت وصارت خبيثة،


[١] في المصدر: لأنه طعمة.
[٢] فقه الرضا: ٤٠.
[٣] الاسناد هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩: ٨.
[٥] والسند هكذا: محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع). أقول: ويوجد الحديثان في فروع الكافي: ٢ 144 (ط 1).
[6] في المصدر: تؤكلان جميعا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست