نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 62 صفحه : 209
عليه حتى يصبح [1].
49 - ومنه: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال:
خرج أمير المؤمنين على بغلة رسول الله عليه السلام وخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى أصحاب السمك فجمعهم فقال: أتدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه [2].
50 - ومنه: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله عليه السلام ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر [3].
ومنه: عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه قال: سمعت أبي يقول:
إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي وميت [4] فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك [5].
بيان: قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى [6].
وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده.
وروى الشيخ بسند صحيح [7] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب
[١] المحاسن: ٤٧٧. [٢] المحاسن: ٤٧٧. [٣] المحاسن: ٤٧٧. [٤] في المصدر: أو ميت. [٥] المحاسن: ٤٧٧. [٦] تهذيب الأحكام ٩: ١٢ طبعة الآخوندي، والحديث رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ٤: ٦٢ باسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم.
ورواه الكليني في الكافي ٢: ١٤٤. [7] والاسناد هكذا: الحسين بن سعيد عن فضاله عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 62 صفحه : 209