responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 198

بيان: يدل على أن الحوت يحل أكله حيا كما هو المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في المبسوط إلى توقف حله على الموت خارج الماء استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا وموته خارجه فقبل موته لم تحصل الذكاة، ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها، وأجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالامرين معابل بالأول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه، مع أن عمومات الحل يشمله.
21 - فقه الرضا: فقال إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي - وذكاته أن يخرج من الماء حيا - فخذ منه واطرحه في الماء فان طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي [1].
بيان: ذكر هذه العبارة بعينها الصدوق رحمه الله في الفقيه والمقنع [2] وقال في الدروس: ويحرم الطافي إذا علم أنه مات في الماء، ولو علم كونه مات خارج الماء حل، ولو اشتبه فالأقرب التحريم، ثم ذكر كلام المقنع وقال: واختاره الفاضل انتهى. وقال يحيى بن سعيد في الجامع: إذا نصب شبكة فاجتمع فيها سمك جاز أكله فان علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز القي ذلك في الماء، فان طفا على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه اكل وكذلك صيد الحظائر. وقال ابن حمزة في الوسيلة:
إن وجدت سمكة على شاطئ الماء ولم تعلم حالها ألقيت في الماء، فان طفت على الظهر فهي ميتة، وإن طفت على الوجه فذكية [3]، ونحوه قال سلار في المراسم [4]، وعد ابن البراج في المهذب في السموك المحللة كل ما وجد منه على ساحل البحر والقى في الماء فرسب أسفله ولم يطف عليه انتهى.


[١] فقه الرضا: ٤٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠٧، المقنع: ٣٥ فيهما: " ولم تعلم أذكى " والظاهر من الكتابين انه من كلام الصدوق.
[٣] الوسيلة: ٧٠.
[4] المراسم: 28.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست