responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 168

3 - {باب} {ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل} 1 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال:
ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال: عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وما هي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه؟ وعن السمك أي شئ يحرم منه؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ فقال: قل له: أما البيض كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله، قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله نبي أو وصي نبي.
قال الصدوق رحمه الله: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ويؤكل من طير البر ما دف ولا يؤكل ما صف، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [1].
بيان: المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحل أو الحرمة ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما اتفقا، ويدل عليه أخبار كثيرة


[١] الخصال ج 1 ص 139 و 140.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست