responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 146

يمنع الأصل انتهى [1].
الثالث: يدل الخبران الأولان على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا التقط ما لا يبقى كالطعام فهو مخير بين أن يتملكه بالقيمة أو يبيعه ويأخذ ثمنه ثم يعرفه وبين أن يدفعه إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك.
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من التقط طعاما فليأكله " لكن الخبران إنما يدلان على جواز الأكل، والأول على أنه إذا جاء صاحبه غرم له الثمن [2]، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله.
الرابع قوله عليه السلام: كل صيد الخ يدل على أن الأصل في الحيوان كونه حلالا وقابلا للتذكية إلا ما أخرجه الدليل.
وقال الشهيد الثاني قدس سره: الأصل فيما يحل أكله وما يحرم أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه فهو مباح وما حظره فهو محظور، وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العرب، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، ثم استدل رحمه الله بالآيات المتقدمة وقد مر هنا الكلام فيه.
وقال المحقق الأردبيلي طاب ثراه: قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شئ خال عن الضرر، وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء خالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا، مثل:
" خلق لكم ما في الأرض جميعا [3] - وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا " [4] هما حالان مؤكدان لا مقيدان، وهو ظاهر، والاخبار أيضا كثيرة، والاجماع أيضا واقع، فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد النص بتحريمه


[١] شرح الارشاد:
[٢] كلاهما تدل على جواز الأكل بعد التقويم، والغرامة لصاحبه ان جاء وطالب.
[٣] البقرة: ٢٩.
[٤] المائدة: ٨٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست