responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 121

يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل ههنا وفصل هناك وأجود من هذا أن يقال: خص هذه الأشياء بالتحريم تعظيما لحرمتها، وبين تحريم ما عداها في مواضع اخر: إما بنص القرآن أو بوحي غير القرآن وأيضا فان هذه السورة مكية والمائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرمات إنما حرم فيما بعد. والميتة عبارة عما كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعية " فإنه رجس " أي نجس، والرجس: اسم لكل شئ مستقذر منفور عنه، والرجس أيضا:
العذاب، والهاء في قوله: " فإنه " عائد إلى ما تقدم ذكره انتهى [1].
وقيل: الضمير راجع إلى الخنزير أو لحمه وقذارته لتعوده أكل النجاسة.
" أو فسقا " قال البيضاوي: عطف على لحم خنزير، وما بينهما اعتراض للتعليل " أهل لغير الله به " صفة له موضحة، وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق ويجوز أن يكون " فسقا " مفعولا له من " أهل " وهو عطف على " يكون " والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في " يكون " [2].
" وعلى الذين هادوا " أي على اليهود في أيام موسى عليه السلام " حرمنا كل ذي ظفر " في المجمع: اختلف في معناه فقيل هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما، وقيل: هو الإبل فقط وقيل يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد بظفره وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " من الثرب [3] وشحم الكلى وغير ذلك " إلا ما حملت ظهورهما " من الشحم وهو اللحم السمين فإنه لم يحرم عليهم " أو الحوايا " أي ما حملته الحوايا من الشحم، والحوايا هي المباعر، وقيل: هي بنات اللبن وقيل: هي الأمعاء التي عليها الشحوم [4].


[1] مجمع البيان 4: 378.
[2] أنوار التنزيل:
[3] الثرب: الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء.
[4] مجمع البيان 4: 379.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست