responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 61  صفحه : 266

عبد الله عليه السلام إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا [1] أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف، فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها ليست من الجن ولا من الانس [2]، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليه السلام فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادة يدها إلى السماء وهي تقول: " اللهم إنا خلق من خلقك لاغنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم " فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم فان الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم عليه السلام شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها إلا للضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا، وأما الخطاف فان دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتسبيحه قراءة " الحمد لله رب العالمين " ألا ترونه وهو يقول: " ولا الضالين " [3].
21 - العلل والعيون: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمد الهمداني عن الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم بن المعلى عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهي عن أكل الصرد والخطاف [4].


[١] أي أمركم بقتله.
[٢] أي ليست من الجن الذي أوحى إليه ولا من الانس، وحاصله أنه يوجد من أوحى إليه من غيرهما وهو النمل.
[٣] الخصال 1: 326.
[4] علل الشرايع ج 2 ص 281، عيون الأخبار ج 1 ص 243.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 61  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست