نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 61 صفحه : 222
وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام، وقيل: أراد معنى الخصاء عن عكرمة و شهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل: إنه الوشم عن ابن مسعود، وقيل: إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج [1].
1 - المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخصاء فلم يجبني، ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعده فقال: لا بأس [2].
الفقيه: باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الإخصاء [3].
بيان: محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي، والمشهور فيه الكراهة، وقيل بالحرمة، والمشهور أظهر، قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم، قال: والأولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا، لأنه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له [4]، وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر.
2 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن إخصاء الغنم قال: لا بأس [5].
3 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو
[١] مجمع البيان ٣: ١١٣. [٢] المحاسن: ٦٢٨. [٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٦ فيه: لا بأس به. [4] الضمير ان عاد إلى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد إلى الانسان ففي عموم التعليل نظر. [5] قرب الإسناد: 131.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 61 صفحه : 222