responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 61  صفحه : 216

الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال: آه لولا القصاص، ورد يده عنها [1].
بيان: في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها [2].
30 - الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق، الخبر [3].
31 - الفقيه: باسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال الفضل بن العباس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجل من شعر وأردفني خلفه، الخبر [4].
32 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا وإن كان أصم فلا بأس [5].
33 - الفقيه: قال الصادق عليه السلام: إن على ذروة كل بعير شيطانا فاشبعه و امتهنه [6].
تذنيب: ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب، وقال: ويستحب اتخاذ الخيل وارتباطها


[١] الارشاد: ٢٤٠ (طبعة الآخوندي).
[٢] النهاية: ٤: ٧٢.
[٣] فروع الكافي ٥: ٥٠ صدره: اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا ثم قال: كل، ذيله: الا ان الله عز وجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ٤: ٢٩٦.
[٥] بحار الأنوار ١٠: ٢٦٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٩٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 61  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست