responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 41  صفحه : 141

عليه ومستفيد من فقهه ، أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن ، فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة [١] ، وأبوحنيفة قرأ على جعفر بن محمد 8 وجعفر قرأ على أبيه ، وينتهي الامر إلى علي 7 وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي ، قرأ ربيعة على عكرمة ، وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس ، وقرأ عبدالله بن عباس على علي بن أبي طالب 7 ، وإن شئت رددت إلى فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الاربعة. وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر.

وأيضا فان فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس ، وكلاهما أخذا عن علي 7 ، أما ابن عباس فظاهر ، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة ، وقوله : غير مرة « لولا علي لهلك عمر » وقوله : « لا بقيت لمعضلة ليس لها أبوحسن » وقوله : « لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر » فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه ، وقد روت العامة والخاصة قوله 9 : « أقضاكم علي » والقضاء هو الفقه ، فهو إذن أفقهم!

وروى الكل أيضا أنه قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا : « اللهم اهد قلبه وثبت لسانه » قال : فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. وهو 7 الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر ، وهو الذي أفتى به في الحامل الزانية [٢] ، وهو الذي قال في المنبرية : صار ثمنها تسعا ، وهذه المسألة لو أفكر [٣] الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب ، فما ظنك بمن قاله بديهة


[١]في المصدر بعد ذلك : وأما احمد بن حنبل فقرأ على الشافعى ، فرجع فقهه ايضا إلى أبى حنيفة.
[٢]في المصدر : أفتى في الحامل الزانية.
[٣]في المصدر : لو فكر وقد سبق تفصيل القضية في باب قضائه 7.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 41  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست