نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 237
ثم إن الشافعي [١] ذهب إلى أن قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة ، لقوله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ )[٢] ، وقال : والقصر أفضل.
وقال مالك [٣] وأبو حنيفة [٤] : إنه عزيمة [٥] ، ويدل عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة ، ونفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة ، وسيأتي القول فيه في بابه [٦] ، مع أن القول بالتخير لا ينفع في دفع الطعن عنه ، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت ، بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأسا اتفاق [٧] الأصحاب على بطلانه.
الطعن الثالث عشر :
جرأته على الرسول 9 ومضادته له، فقد حكى العلامة رحمه الله في كتاب كشف الحق [٨] ، عن الحميدي [٩] ، قال : قال السدي في تفسير قوله
، باب كراهية البنيان بمنى ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٦٧ كتاب الحج ، باب منى مناخ من سبق. [١]الأم للشافعي ١ ـ ١٧٩ ـ صدر المسألة ، المبسوط للسرخسي ١ ـ ٢٣٩ ، بداية المجتهد ١ ـ ١٦٦ ، القوانين الفقهية : ٨٢ ، المجموع ٤ ـ ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ وغيرها. [٢]سورة النساء : ١٠١. [٣]كما جاء في المجموع ٤ ـ ٣٣٧. [٤]ذكره في بداية المجتهد ١ ـ ١٦٦ ، والمبسوط ١ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٤ ـ ٣٣٧ ، والقوانين الفقهية : ٨٢. وغيرها. [٥]بل ذهب عمر وابنه وابن عباس وجابر وجبير بن مطعم والحسن والقاضي إسماعيل وحماد بن سليمان وعمر بن عبد العزيز وقتادة والكوفيون إلى أن القصر واجب ، كما في تفسير القرطبي ٥ ـ ٣٥١ ، وتفسير الخازن ١ ـ ٤١٣ وغيرهما. [٦]بحار الأنوار ٨٩ ـ ١ وما بعدها ، ولاحظ صفحة : ١١٠ ـ ١١٦ من المجلد الثامن من الغدير ، و ٨ ـ ١٨٥ منه. [٧]في ( س ) : لاتفاق. [٨]نهج الحق وكشف الصدق : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، باختلاف أشرنا لبعضه. [٩]في كتابه الجمع بين الصحيحين ، ولا زال ـ حسب علمنا ـ مخطوطا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 237