responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 237

ثم إن الشافعي [١] ذهب إلى أن قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة ، لقوله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) [٢] ، وقال : والقصر أفضل.

وقال مالك [٣] وأبو حنيفة [٤] : إنه عزيمة [٥] ، ويدل عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة ، ونفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة ، وسيأتي القول فيه في بابه [٦] ، مع أن القول بالتخير لا ينفع في دفع الطعن عنه ، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت ، بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأسا اتفاق [٧] الأصحاب على بطلانه.

الطعن الثالث عشر :

جرأته على الرسول 9 ومضادته له، فقد حكى العلامة رحمه الله في كتاب كشف الحق [٨] ، عن الحميدي [٩] ، قال : قال السدي في تفسير قوله


، باب كراهية البنيان بمنى ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٦٧ كتاب الحج ، باب منى مناخ من سبق.
[١]الأم للشافعي ١ ـ ١٧٩ ـ صدر المسألة ، المبسوط للسرخسي ١ ـ ٢٣٩ ، بداية المجتهد ١ ـ ١٦٦ ، القوانين الفقهية : ٨٢ ، المجموع ٤ ـ ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ وغيرها.
[٢]سورة النساء : ١٠١.
[٣]كما جاء في المجموع ٤ ـ ٣٣٧.
[٤]ذكره في بداية المجتهد ١ ـ ١٦٦ ، والمبسوط ١ ـ ٢٣٩ ، والمجموع ٤ ـ ٣٣٧ ، والقوانين الفقهية : ٨٢. وغيرها.
[٥]بل ذهب عمر وابنه وابن عباس وجابر وجبير بن مطعم والحسن والقاضي إسماعيل وحماد بن سليمان وعمر بن عبد العزيز وقتادة والكوفيون إلى أن القصر واجب ، كما في تفسير القرطبي ٥ ـ ٣٥١ ، وتفسير الخازن ١ ـ ٤١٣ وغيرهما.
[٦]بحار الأنوار ٨٩ ـ ١ وما بعدها ، ولاحظ صفحة : ١١٠ ـ ١١٦ من المجلد الثامن من الغدير ، و ٨ ـ ١٨٥ منه.
[٧]في ( س ) : لاتفاق.
[٨]نهج الحق وكشف الصدق : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، باختلاف أشرنا لبعضه.
[٩]في كتابه الجمع بين الصحيحين ، ولا زال ـ حسب علمنا ـ مخطوطا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست