responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 236

قد صليت بأصحابي ركعتين ، وأما الآن فسوف أصلي أربعا. قال : وقيل كان ذلك سنة ثلاثين [١].

وروى نحو ذلك صاحب روضة الأحباب [٢] ، وقال : أنكر الأصحاب عليه ضرب الفسطاط بمنى وإطعامه الناس ، إذ كان ذلك من شعار أهل الجاهلية ولم يقدم عليه أحد منذ بعث النبي صلى الله عليه [ وآله ] إلى ذلك الزمان ، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] : لنضربن لك فسطاطا بمنى ، فقال : لا ، منى مناخ من سبق.

وروي في جامع الأصول [٣] ، عن عائشة أنها قالت [٤] : قلت : يا رسول الله! ألا نبني لك بمنى بيتا يظلل [٥] من الشمس؟ ، فقال : لا ، إنما هو مناخ لمن سبق إليه.

قال : أخرجه الترمذي [٦] وأبو داود [٧]


ترى وتعلم. فقال ابن مسعود : الخلاف شر.
[١]قريب منه الطبري في تاريخه في حوادث سنة ٢٩ ه‌ ، ٥ ـ ٥٦ ، وانظر : تاريخ ابن كثير ٧ ـ ١٥٤ ، وتاريخ ابن خلدون ٢ ـ ٣٨٦ ، والأنساب للبلاذري ٥ ـ ٣٩.

أقول : وها هو أمير المؤمنين ويعسوب الدين سلام الله عليه يقف أمام هذه البدعة ، فقد روى ابن حزم في المحلى ٤ ـ ٢٧٠ بإسناده ، قال : اعتل عثمان وهو بمنى ، فأتى علي فقيل له : صل بالناس. فقال : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، يعني ركعتين. قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين! ـ يعنون عثمان ـ أربعا ، فأبى. وأوردها ابن التركماني في ذيل سنن البيهقي ٣ ـ ١٤٤ ، وقد سلفت.
[٢]روضة الأحباب .. انظر : تعليقة رقم (٤) في صفحة : ٥٣٣ من المجلد السالف : ٣٠.
[٣]جامع الأصول ٣ ـ ٤٣٧ ، حديث ١٧٧٥.
[٤]لا توجد : قالت ، في ( س ).
[٥]في المصدر : يضلك.
[٦]سنن الترمذي ، كتاب الحج ، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق ، حديث ٨٨١.
[٧]سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب تحريم حرم مكة ، حديث ٢٠١٩.

أقول : وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب المناسك ، باب النزول بمنى ، حديث ٣٠٠٦ و ٣٠٠٧ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ٦ ـ ١٨٧ و ٢٠٦ ، والدارمي في سننه ٢ ـ ٧٣ كتاب المناسك

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 31  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست