responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 429
منها فراش العظام، وفراش: قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه قول النابغة " يتبعها منه فراش الحواجب " ثم الأمة وهي التي قلع أم الرس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ، ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء [1].
5 - (باب دية الذمي) 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي سواء؟ قال: ثمان مائة ثمان مائة كل رجل منهم [2].
2 - فقه الرضا (ع): دية الذمي الرجل ثمان مائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم [3].
3 - وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم [4].
6 - * (" باب ") * * " (دية الكلب) " * 1 - الخصال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: دية كلب الصيد أربعون درهما [5].
2 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله به لبني جذيمة [6].

[١] معاني الأخبار ص ٣٢٩.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٢.
[٣] فقه الرضا ص ٤٤.
[٤] فقه الرضا ص ٤٤.
[٥] الخصال ج ٢ ص ٣١٧.
[٦] الخصال ج 2 ص 317.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست