responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 428
جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخبر [1].
11 - فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية [2].
4 - * " (باب) " * * " (ديات الشجاج) " * 1 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل.
قال الصدوق رحمه الله: وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج

[١] المناقب ج ٣ ص ٣٨٦.
[٢] فقه الرضا: ص 77.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 101  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست