responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 144
نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر: عدم الوجوب‌

فإنّهما دلّتا على أنّ صاحب البيت هو الذي يغلق الباب ويضمّ الشخص إلى عياله باختياره ورغبته.
و أمّا القهري فلا يشمله ذلك التعبير.
و على هذا فالإطلاقات من أصلها منصرفة عن العيال الجبري.
و لمّا لم يكن دليل على وجوب فطرته، ولم تشمله الإطلاقات، يرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب.
فالحكم بوجوب فطرة العيال الجبري مشكل جدّاً.
و قد يستدلّ على عدم الوجوب بحديث الرفع‌[1]بتقريب: أن المقام من‌

[1](حديث الرفع) هذا التعبير مستفاد من الروايات الواردة في هذا المعنى عموماً أو في خصوص مورد كالصلاة والزكاة وغيرهما.
و هي عدّة روايات وردت في أبواب متفرقة: الطائفة العامّة (منها)الحديث المعروف عنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): « وضع عن أُمّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة» وهذه مرسلة الصدوق تراها في الوسائل ج 4، ص 1284، الحديث 2، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة؛ وفي ج 5، ص 345، الحديث 2، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
لكن رواها في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد اللََّه، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز بن عبد اللََّه، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اُضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة راجع الوسائل: ج 5، ص 345، ذيل الحديث 2، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة وأورد نصّها في ج 11، ص 295، الحديث 1، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، عن التوحيد والخصال.
و هذه ضعيفة أيضاً وإن عبّر عنها بالصحيحة فإنّ في السند أحمد بن محمّد بن يحيى، وهو شيخ الصدوق لم يوثّق، وقد ورد حديث الرفع بسند صحيح في عدّة روايات: (منها)ما ذكره أحمد بن محمّد بن عيسى في(نوادره)و هو أربع روايات: 1 عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمّة ست خصال: الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه.
2 عن ربعي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): عُفي عن أُمّتي ثلاث: الخطأ والنسيان والاستكراه، قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): وهنا رابعة، وهي: ما لا يطيقون.
3 عن الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله): وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه.
4 عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثمّ قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): وضع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأوا. وهذه الروايات الأربع في الوسائل ج 16، الصفحة 144، الحديث 3، 4، 5، 6 من الباب 16 من كتاب الايمان.
و وجه صحّة السند ما ذكره صاحب الوسائل في ج 20، ص 36 عند ذكر الكتب المعتمدة التي نقل منها أحاديث الوسائل قال: « وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب، كوجودها بخط أكابر العلماء. » ثمّ شرع(قدّس سرّه)في تعداد الكتب إلى أن ذكر في ص 46 من الجزء المذكور: كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى هذا ما ذكره سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في مجلس السؤال.
ملحوظة: قال بعد ذكر كتاب النوادر-: « ليس بتام» ومراده أنّ الكتاب ناقص.
و الحاصل: أنّ الروايات الأربع صحيحة.
روايات وأحاديث الرفع‌ وردت في عدّة أبواب من كتاب الوسائل وإليك الإشارة إلى بعضها: الوسائل: ج 1، ص 30، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، وفيه 12 حديثاً وأصرحها الحديث 11 رواية ابن ظبيان.
و ج 4، ص 1284، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2.
و ج 5، ص 345، الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
و ج 11، ص 295، الباب 56، من أبواب جهاد النفس، الحديث 1، 2، 3.
و ج 16، ص 136، الباب 12 من كتاب الايمان، الحديث 12.
و ج 16، ص 144، الباب 16 من كتاب الايمان، الحديث 3، 4، 5، 6 وغيرها.
الطائفة الخاصّة تراها في الوسائل في أبوابها الخاصّة: مثلاً في ج 6، ص 54، الباب 1« من أبواب مَنْ تجب عليه الزكاة ومَن لا تجب» في عدم وجوب الزكاة في مال الطفل.
و في المصدر ص 59، الباب 4 في عدم وجوب الزكاة على المملوك.

ـ
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست