responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 143

(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه‌

(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال[1]، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره[2]،

صدق العيلولة.
الثاني: استئجار العامل بعنوان كون الأُجرة مقدار نفقته ونفقة عائلته مدّة العمل، وحكمه كالسابق: عدم وجوب فطرته على رب العمل؛ لأنّ نفقته أصبحت مال الإجارة ولا يعد من العيال.
الثالث: استئجاره مع تكفّل نفقته ويكون معه كأحد أفراد العائلة كما هو المتعارف بالنسبة إلى خدمة البيوت ففطرته على ربّ العمل؛ لأنّه يعدّ من العيال.
و الحاصل: كلّما صدقت العيلولة وجبت الفطرة على ربّ العمل. [1]المستفاد من الروايات وجوب فطرة العيال إذا كان على وجه مشروع، وليس هنا إطلاق شامل للضيف الجبري، وتفصيل الكلام في الفرع التالي. [2]لا دليل على وجوب فطرة العيال القهري، بل المستفاد من الروايات لزوم كون العيال عيالاً على وجه مشروع، كقوله(عليه السلام): كل من أغلقت عليه بابك‌[1]، وقوله(عليه السلام)في صحيحة عبد اللََّه بن سنان: « كلّ من ضممت إلى عيالك»[2].

[1]النصّ الموجود هكذا: « وما أغلق عليه بابه» في مرفوعة محمّد بن أحمد ورواية حمّاد ابن عيسى، وهما في الوسائل ج 6، ص 229 الحديث 9، 13، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، وقد تقدّمتا في الصفحة 38 والصفحة 40.

[2] الوسائل: ج 6، ص 229، الباب 5، من زكاة الفطرة، الحديث 8. وفي رواية عبد اللََّه ابن سنان في المصدر الحديث 12: « كلّ من ضممت إليك».

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست