(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه
(مسألة
17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل
تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال[1]، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من
غيره[2]،
صدق العيلولة.
الثاني: استئجار العامل بعنوان كون الأُجرة مقدار نفقته ونفقة عائلته مدّة
العمل، وحكمه كالسابق: عدم وجوب فطرته على رب العمل؛ لأنّ نفقته أصبحت مال
الإجارة ولا يعد من العيال.
الثالث: استئجاره مع تكفّل نفقته ويكون معه كأحد أفراد العائلة كما هو
المتعارف بالنسبة إلى خدمة البيوت ففطرته على ربّ العمل؛ لأنّه يعدّ من
العيال.
و الحاصل: كلّما صدقت العيلولة وجبت الفطرة على ربّ العمل. [1]المستفاد من
الروايات وجوب فطرة العيال إذا كان على وجه مشروع، وليس هنا إطلاق شامل
للضيف الجبري، وتفصيل الكلام في الفرع التالي. [2]لا دليل على وجوب فطرة
العيال القهري، بل المستفاد من الروايات لزوم كون العيال عيالاً على وجه
مشروع، كقوله(عليه السلام): كل من أغلقت عليه بابك[1]، وقوله(عليه السلام)في صحيحة عبد اللََّه بن سنان: « كلّ من ضممت إلى عيالك»[2].
[1]النصّ
الموجود هكذا: « وما أغلق عليه بابه» في مرفوعة محمّد بن أحمد ورواية
حمّاد ابن عيسى، وهما في الوسائل ج 6، ص 229 الحديث 9، 13، باب 5 من أبواب
زكاة الفطرة، وقد تقدّمتا في الصفحة 38 والصفحة 40.
[2]
الوسائل: ج 6، ص 229، الباب 5، من زكاة الفطرة، الحديث 8. وفي رواية عبد
اللََّه ابن سنان في المصدر الحديث 12: « كلّ من ضممت إليك».