responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 706
الخامس:أن ينهى عن حصّة من الطبيعة كأن يقول:صلّ صلاة الليل،ثمّ يقول: لا تصلّ صلاة الليل في المسجد،و في المقام أيضا مقتضى القاعدة أن يكون النهي إرشادا إلى المانعيّة،فيحمل المطلق على المقيّد كسابقه بعين تقريبه،فافهم.
هذا كلّه حيث يكون الأمر بالمطلق و بالمقيّد بنحو صرف الوجود المتحقّق بأوّل وجود من تلك الطبيعة.أمّا لو كان بنحو مطلق الوجود كان يكون الحكم انحلاليّا بعدد أفراد تلك الطبيعة،(فإن تخالفا في الإيجاب و السلب كما في قوله:خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه أو ريحه‌[1]و ما دلّ على انفعال القليل بملاقاة النجاسة[2]فلا ريب في حمل المطلق على المقيّد بأن يراد من المطلق ما عداه.و إن اتّفقا)[3]مثل قوله:المسكر حرام،ثمّ يرد مقيّد كقولك:الخمر حرام،ففي مثله لا مجال لحمل المطلق على المقيّد سواء في موارد الإيجاب أو الاستحباب؛و ذلك لأنّ الحكم بنحو مطلق الوجود انحلالي فليس حكما واحدا ليقع التنافي بينهما بالتعيين و الترخيص،فهو أحكام انحلاليّة أحدها غير الآخر،فذكر الخاصّ المقيّد إنّما هو لبيان فرد من الأحكام المنحلّة فلا منافاة بينها.
نعم،لو كان المقيّد ذا مفهوم ينفي الحكم عمّا عداه كما إذا قلنا بحجّية مفهوم الوصف في مورد لزوم اللغويّة بدونه كما يساعده الظهور العرفي و اخترناه فيما تقدّم يقع التعارض بينه و بين المطلق إلاّ أنّه ليس ممّا نحن فيه،كما أنّه إذا كان في مقام التحديد كما إذا سئل الإمام عن الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء فقال عليه السّلام:كرّ من الماء[4]فإنّ ظاهره تحديده به،فلا ريب في تقييده لقوله خلق اللّه الماء طهورا...إلى آخره فيفيد أنّ ما قلّ عن الكرّ ليس كذلك،فافهم.

[1]الوسائل 1:101،الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق،الحديث 9،و السرائر 1:64.

[2]الوسائل 1:112،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،و الباب 9،الأخبار.

[3]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[4]الوسائل 1:118،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الحديث 7.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست