responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 675
القضيّة إلى خارجيّة و حقيقيّة،و الحقيقيّة إلى مؤقّتة مثل وجوب الصلاة و الصيام، و مطلقة و هي مثل حرمة الخمر و الغيبة،و قد زعم قدّس سرّه أنّ النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم ممكن في القضايا الحقيقيّة المجعولة على الأفراد المقدّر وجودها؛لأنّها لا تحتاج إلى أكثر من فرض وجود الموضوع فقط،فيصحّ الجعل إذا فرض وجود الموضوع و إن لم يتحقّق.و قد ذكر أنّ جعل الحكم مع العلم بانتفاء موضوعه و شرطه أيضا ممكن، و قد ذكرنا في ذلك المبحث أنّ جعل الحكم مع العلم بانتفاء موضوعه و شرطه إذا كان الانتفاء مستندا إلى ذلك الجعل فهو ممكن،بل هو مؤدّى الحكمة كما في مثل القصاص،فإنّ جعل القصاص يصحّ و إن لم يوجد قاتل في العالم كلّه و لن يوجد إذا كان عدم تحقّقه مستندا إلى قوله: { اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [1]فإنّ هذا الجعل أثمر هذه الثمرة المهمّة،و هذا لا يفرق فيه بين القضيّة الحقيقيّة و الخارجيّة.
و أمّا إذا لم يعلم بتحقّق الموضوع لا من جهة هذا الجعل فلا يصحّ الجعل كأن يقول:«من صعد إلى السماء الرابعة لا يجب عليه الصلاة،أو يجب عليه التصدّق» فإنّ مثل هذا الجعل لا يصدر من الحكيم،بل يحكم على من جعله بالجنون،و كذا الكلام في المقام فإنّ جعل الحكم-و لو بنحو القضيّة الحقيقيّة-إذا كان ينسخ قبل حضور وقت العمل فأيّ فائدة في هذا الجعل من الحكيم؟فالإنصاف أنّ الحقّ مع المشهور القائلين باستحالة النسخ و بالتعيّن للتخصيص،فافهم.
و أمّا الصورة الثانية:و هي صورة ما إذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ بالنسبة إلى مورد الخاصّ فمقتضى ما ذكروا من استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة تعيّن النسخ حينئذ.
و حيث إنّ الخصوصات الواردة في شريعتنا المقدّسة قد صدرت في أيّام الصادقين عليهما السّلام و بينها و بين عمومات الكتاب و السنّة زمان ليس بالقليل فقد يكون‌

[1]المائدة:45.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست