responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 674

في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌


إذا ورد عامّ و خاصّ فإمّا أن يقترنا و لا ريب في التخصيص حينئذ،و إمّا أن يتقدّم العامّ و يتأخّر الخاصّ أو يتقدّم الخاصّ و يتأخّر العامّ،و في كلّ منهما إمّا أن يكون المتأخّر واردا قبل حضور وقت العمل بالتقدّم أو بعده،و قد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه أن جميع هذه الصور يتقدّم فيها التخصيص،و حينئذ فلا مورد يتردّد بين النسخ و التخصيص ليتكلّم في حكمه؛إذ جميع الصور المحتملة لا تخلو عن الحكم بالتخصيص،فلا مجال للنسخ أصلا[1]و لابدّ من التكلّم في هذه الصور الأربعة المذكورة ليتّضح الحال فنقول:
أمّا الصورة الاولى:و هي صورة ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ فالظاهر أنّه لابدّ أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ،و يستحيل فيه النسخ؛إذ المراد بالنسخ نسخ الحكم الحقيقي،و النسخ للحكم إنّما يكون بعد حضور وقت العمل بالعامّ بالإضافة إلى ذلك الفرد.فإذا فرض أنّ ذلك الفرد لم يحضر وقت عمله فما فائدة جعل الحكم له؟إذ جعل الحكم لابدّ أن يكون لمصلحة،و مثل هذا الحكم لا يمكن أن يجعل ثمّ ينسخ من قبل العالم بالغيب.نعم يمكن من الجاهل إذا تخيّل أنّ في هذا الجعل مصلحة ثمّ انكشف له أن لا مصلحة،أمّا محلّ كلامنا و هو العليم بكلّ شي‌ء فلا يمكن في حقّه ذلك إلاّ بعد حضور وقت العمل به و لو دفعة واحدة لتكون المصلحة التي جعل الحكم من أجلها منوطة بتلك الدفعة ثمّ تنتفي فنسخ الحكم دواما،لانعدام مصلحته.
و للميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]في المقام كلام أثبت به إمكان النسخ في بعض فروض هذه الصورة و إن اختار عدم الوقوع إلاّ أنّه ادّعى الإمكان في قبال الاستحالة،فإنّه قسم‌

[1]أجود التقريرات 2:393.

[2]انظر أجود التقريرات 2:394-395.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست