responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 456
فلا يكون لقيامه ملاك حينئذ ليفوت.و كذا إذا كان ممّن يجب عليه الوضوء لكلّ صلاة كالمسلوس و المبطون و لم يتمكّن إلاّ من وضوء واحد.
ثمّ إنّهم ذكر بعضهم من أمثلة ذلك:ما إذا نذر حال فقره صلاة ركعتين عند قبر الحسين عليه السّلام يوم عرفة ثمّ استطاع للحجّ في تلك السنة،فهل يتقدّم النذر لأسبقيّة زمانه كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1]و تبعه جملة ممّن تأخّر عنه حتّى من المعاصرين أيضا[2]و يسقط الحجّ؛لعدم القدرة عليه،أو يتقدّم الحجّ و ليس داخلا تحت هذا الباب كلّية و لا من فروع هذه المسألة أصلا فنقول و باللّه الاستعانة:

في مزاحمة الحجّ لنذر ركعتين عند الحسين عليه السّلام:


قد ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّ من نذر أن يصلّي ركعتين عند الحسين عليه السّلام في كلّ يوم عرفة ثمّ استطاع للحجّ بوجدان الزاد و الراحلة و تخلية السرب لا يجب عليه الحجّ؛لأنّه قد اشترط في وجوب الحجّ القدرة الشرعيّة،فالملاك للحجّ بدون القدرة غير حاصل،و ليس له قدرة شرعيّة؛لسبق النذر زمانا على زمان تعلّق وجوب الحجّ.
و ظاهر الميرزا النائيني‌[3]و جملة ممّن تأخّر عن صاحب الجواهر[4]المناقشة في تقدّم النذر مع تسليم كون المقام من صغريات ما نحن فيه من تقدّم أحد الواجبين على الآخر.

[1]حكي عنه هذا الرأي في أكثر من مصدر و لم نقف في الجواهر.

[2]انظر العروة الوثقى في شرائط وجوب الحج الثالث:الاستطاعة،مسألة:32،و المستمسك 10:118-120 ذيل تلك المسألة.

[3]انظر فوائد الاصول(1 و 2):330.

[4]انظر الهوامش في العروة الوثقى في شرائط وجوب الحجّ،ذيل المسألة 32،و كتاب الحجّ للسيّد الخوئي 1:146-155.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست