responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 455
و أمّا الفرض الثاني و هو ما إذا كان الوجوب مشروطا بالقدرة الشرعيّة في كليهما فليس حينئذ الوجوب إلاّ لأحدهما؛لأنّه ليس له قدرتان بل له قدرة واحدة،فإمّا أن تصرف في هذا أو ذاك،و حينئذ فإن كان لأحدهما تقدّم بحسب الزمان تقدّم؛ لوجود موضوعه بلا مزاحم حينئذ،فإذا جاء ظرف الثاني كان عاجزا فينتفي ملاكه في حقّه،و إن لم يكن لأحدهما تقدّم زماني بل كانا متقارنين فالتخيير حينئذ إذا تساويا في الملاك و هو بحكم العقل،يعني أنّ العقل يدرك حكم الشارع بالتخيير حيث يتساويان في الملاك؛إذ إيجابهما عليه محال،و إيجاب أحدهما معيّنا بلا مرجّح، و تفويت الملاك غير جائز من الشارع فلابدّ من إيجاب أحدهما تخييرا بحكم الشارع و الكاشف هو العقل.
و أمّا إذا كان أحدهما أهمّ ملاكا فقد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]التخيير أيضا بدعوى كونه أهمّ إذا اختاره لصرف قدرته فيه،و لا يجب عليه اختياره؛إذ لا يجب على الإنسان أن يصيّر الشي‌ء أهمّ ملاكا في حقّه.و الظاهر لزوم تقديم الأهمّ؛لأنّ شرط فعليّته ليس إلاّ كونه قادرا عليه مع عدم المنع الشرعي عنه بالاستلزام بأمره بضدّه،و هنا القدرة قبل الاختيار لأحدهما موجودة قطعا،و لا يمكن أن ينهى الشارع عن الأهمّ حتّى استلزاما،فالأهمّ حينئذ قد وجد موضوعه و هو القادر العقلي و الشرعي؛إذ العجز الشرعي إنّما هو بالأمر بالضدّ فعلا،و لا يعقل أن يأمر الشارع به؛للزومه تفويت الملاك الأهمّ،فلا يعقل أن يعيّن غير الأهمّ؛للزوم ترجيح المرجوح،على الراجح فيدور الأمر بين التعيين و التخيير و في مثله لابدّ من القول بالتعيين،مثال ذلك:ما إذا كان قادرا على قيام إمّا في صلاة الظهر أو العصر فيقدّم القيام في صلاة الظهر و عند مجي‌ء صلاة العصر يكون عاجزا،

[1]فوائد الاصول(1 و 2):331.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست