responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 436
ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ الحادث هل يحتاج في بقائه إلى علّة أم لا،الظاهر أنّه بعد أن كان البقاء ممكنا فلابدّ من حاجته إلى علّة و مؤثّر.
و ما يقال:من أنّ الحجر إذا القي في مكان يبقى و لا يزول فليس إلاّ لأنّ علّة الحدوث لا يحتاج معها إلى علّة البقاء.
مدفوع:بأنّ عدم زوال الحجر لكون العلّة و هي جاذبيّة الأرض له مقارنة،و مع مقارنة العلّة يستمرّ المعلول قطعا.و نظير ذلك ما لو لصق مسمار بالمغناطيس فإنّه يبقى ملتصقا؛لأنّ الجاذبية فيه مقارنة لبقائه فيستمرّ المعلول لاستمرار علّته و هو واضح.
ثمّ لو سلّمنا أنّ الباقي غير محتاج في بقائه إلى مؤثّر فهو في الامور التكوينيّة كما في المثال المذكور،أمّا الامور الاختياريّة فمعلوم دورانه مدار تحقّق الإرادة و الاختيار؛ إذ لا معنى لكون الأمر الاختياري باقيا بغير اختيار،و حينئذ فالإزالة في المقام مع أجزاء الصلاة التي هي فعل اختياري من قراءة و ركوع و سجود إن تحقّق المقتضي لكلّ من الإزالة و القراءة لا يتحقّق أحدهما،و إن وجد المقتضي لأحد الأمرين فعدم الثاني لعدم مقتضيه لا لوجود المانع فافهم،و تأمّل فإنّ المقام من مزالّ الأقدام.

الكلام في شبهة الكعبي:


و ذلك أنّه أنكر غير الحكمين الإلزاميّين من الوجوب و التحريم بدعوى أنّه يجب ترك الحرام،و ترك الحرام موقوف على الاشتغال ببعض الأفعال الوجودية؛ لاستحالة خلوّ المكلّف من كلّ فعل.
و الجواب:أنّا ذكرنا أنّ ترك شي‌ء لا يتوقّف على فعل ضدّه كالعكس،بل إنّ ترك الشي‌ء إنّما يكون لعدم مقتضيه،نعم لو علم أنّه لو ترك أحد الأعمال لابدّ أن يقع في الحرام فالعقل يدرك أنّه لابدّ له أنّ يشتغل بأحد الأعمال لئلاّ يقع في الحرام فيستحقّ العقاب،و حكم العقل هنا ليس من باب المقدّميّة و إنّما هو فرارا عن محذور الحرام،فافهم.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست