responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 343
و بالجملة،فقد اتّضح-بحمد اللّه-ممّا ذكرنا الفرق بين الوجوب المشروط و الوجوب المعلّق و أنّ الأوّل من قبيل الوصيّة و الثاني من قبيل الاستيجار لدار بعد سنة،و لا ريب في مغايرة كلّ منهما للثاني،من حيث إنّ الأوّل لا وجوب قبل حصول الشرط،بخلافه في المعلّق،فالوجوب فيه فعليّ و إن تأخّر زمان الوجوب.
و بعبارة اخرى:الواجب المشروط يكون اتّصاف الفعل فيه بالمصلحة بعد تحقّق الشرط،بخلافه في المعلّق،فإنّ اتّصاف الفعل بالملاك و المصلحة بالفعل، و لكن استيفاء تلك المصلحة منوط بالقيد أو الشرط مثلا.
ثمّ إنّ النزاع في وجوب المقدّمة و إن ذكر صاحب الكفاية أنّه لا يختصّ بمقدّمات الواجب المطلق،بل يعمّ المشروط بالإضافة إلى غير شرط الوجوب‌[1]،غير أنّ المقدّمة تتبع ذا المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط،إلاّ أنّه لا ثمرة عمليّة فيه؛إذ قبل تحقّق شرط الوجوب لا يجب تحصيل بقيّة المقدّمات و بعد حصوله يكون الوجوب مطلقا،فما ذكره من كونها واجبة و تابعة في الإطلاق و الاشتراط لذي المقدّمة صحيح،إلاّ أنّه لا يثمر ثمرة كما قرّرنا.
نعم،على مذاق الشيخ من كون القيد راجعا للمادّة يكون الوجوب فعليّا فيجب مقدّماته.و أمّا شرط الوجوب فلا يجب على ما اخترناه؛لعدم وجوب الواجب قبل وجوده،و بعد وجوده يجب الواجب حينئذ،و لا معنى لوجوبه حينئذ،للزوم تحصيل الحاصل.
و أمّا على مذاق الشيخ قدّس سرّه فلا يجب أيضا؛إذ المفروض أنّه جعل الشي‌ء واجبا على تقدير حصوله و مع حصوله كيف يطلب؟و هل هو إلاّ طلب الحاصل؟

[1]كفاية الاصول:120.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست