responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 342
أمّا الشوق:فالحقّ أنّه كما ذكره الشيخ قدّس سرّه من كونه موجودا بالفعل في جميع الصور و متعلّقه الفعل أيضا،إلاّ أنّه لا يلزم منه فعليّة الحكم كما قدّمنا ذلك و مثّلنا له بالوصيّة،فإنّ الشوق من الصفات و الحكم من الأفعال.
و أمّا الإرادة:و المراد بها إعمال الإنسان قدرته في ما يشتاقه؛لأنّها على ما استفدناه من الأخبار أنّها صفة فعل لا صفة ذات،فلا تتعلّق إلاّ بما يكون فعلا من أفعاله،كأن يمدّ يده فيشرب الماء.و لا يعقل تعلّقها بفعل الغير كلّية كما لا يعقل تعلّقها بالفعل المتأخّر و لو لنفسه أيضا؛ضرورة أنّه لا معنى للتحريك نحو الأمر المتأخّر.
و أمّا الطلب:الذي هو بمعنى الإيجاب الذي هو عبارة عن اعتبار الفعل على ذمّة المكلّف،فالاعتبار و إن تحقّق بالفعل،إلاّ أنّ المعتبر الذي هو الوجوب لا يلزم أن يكون بالفعل؛ضرورة عدم ملازمة فعليّة مقام الجعل لفعليّة المقام المجعول كما تقدّم في الوصيّة.و بيان عدم الملازمة:أنّ ذلك القيد المذكور المعبّر عنه بالشرط تارة يكون محقّقا لملاك ذلك المشروط و موجدا لمصلحته،بحيث إنّ المشروط بدونه لا مصلحة و لا ملاك فيه أصلا.و اخرى لا يكون كذلك،بل الفعل متّصف بالملاك و المصلحة،إلاّ أنّ استيفاء تلك المصلحة موقوف على تحقّق هذا الشي‌ء،ففي الثاني يكون الاعتبار و المعتبر فعليّا و متعلّق الاعتبار متأخّرا و هو الفعل،و في الثاني‌[1] يكون الاعتبار فعليّا،إلاّ أنّ المعتبر الذي هو الوجوب يكون موقوفا على حصول ذلك القيد؛إذ بدونه لا ملاك حينئذ،فيستحيل أن يتحقّق وجوبه قبل حصول الشرط،فإذا كان مقام القيد على هذين النحوين،فالوجوب المشروط حينئذ ممكن و يكون القيد راجعا إلى الهيئة كما قرّرنا.و لا يمكن أن يكون راجعا إلى المادّة،للزوم فعليّة الوجوب حينئذ،و المفروض عدم المقتضي له؛لعدم المصلحة حينئذ.

[1]كذا،و الظاهر:في الأوّل.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست