responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 340
الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[1]للزوم كون القيد قيدا للمادّة لبّا:أنّه ذكر أنّ الإنسان إذا تصوّر شيئا،فإمّا أن يطلبه أو لا يطلبه،لا كلام على الثاني؛لأنّها حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع؛إذ لا طلب كي يقال إنّه مطلق أو مشروط.
و على الأوّل فإمّا أن يطلبه على جميع تقاديره أو على تقدير خاصّ،لا كلام على الأوّل؛إذ يكون وجوبه مطلقا،فلا قيد كي يتنازع في رجوعه إلى المادّة أو الهيئة.
و على الثاني فإمّا أن يكون ذلك التقدير أمرا اختياريا أو لا.
و على الأوّل إمّا أن يكون موردا للتكليف أم لا.و جميع هذه التقادير في هذا الحصر العقلي القيد فيها راجع إلى المادّة،فأين يكون رجوع القيد إلى الهيئة كما ذكرت؟
و ظاهر الآخوند قدّس سرّه تسليم ما ذكره في هذا الحصر[2]إلاّ أنّه سلّم في كون الحكم من ناحية المقتضي كما ذكره الشيخ،إلاّ أنّه ادّعى أنّه ربما يحصل مانع يمنع تأثير المقتضي للحكم،فزعم أنّ الواجب المشروط كلّه ممّا اقترن مقتضيه بالمانع من الطلب الفعلي،فعلّق الطلب فيه على حصول الشرط.
ثمّ قال:هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح،و أمّا على تقدير كون المصالح في المأمور به و المنهيّ عنه فيشكل.
ثمّ ذكر أنّ ذلك في المأمور به الواقعي لا الظاهري،و منع عن فعليّة الواقعي،و نظّر له بعدم فعليّة كثير من الأحكام في أوّل البعثة،بل و في زماننا هذا إلى ظهور القائم، مع كون حلال محمّد صلّى اللّه عليه و اله حلالا إلى يوم القيامة...الخ‌[3].

[1]مطارح الأنظار 1:267.

[2]كفاية الاصول:122.

[3]المصدر السابق:124.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست