responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 339
و قد يتحقّق الاعتبار و المعتبر بعد موقوف على شي‌ء آخر كالوصيّة،فإنّ اعتبار ملكيّة الوصيّ للمال الموصى له به متحقّق فعلا،إلاّ أنّ المعتبر و هو الملكيّة لا تحصل إلاّ بعد موته الذي يتأخّر عن الوصيّة عشر سنين مثلا،فالأوّل مثال الواجب المطلق،و الثاني مثال المعلّق،و الثالث مثال المشروط.و بما أنّ الوجوب عبارة عن الاعتبار-كما ذكرنا-فجواز هذه الامور الاعتباريّة تقتضي جوازه أيضا،فافهم.
ثمّ إنّه قد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه وجها ثالثا لرجوع القيد[1]فإنّه بعد أن ذكر أنّ رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر الجملة التعليقيّة،و رجوعه إلى الهيئة محال -لكونها جزئيّات أو لكونها غير ملحوظة استقلالا-زعم أنّ القيد راجع إلى المادّة المنتسبة،بدعوى أنّ الجملة الشرطيّة إنّما وضعت لتعليق جملة على جملة،فنتيجة الجملة يكون هو المعلّق،فالقيد راجع إلى نتيجة الجملة.
و الجواب عمّا ذكره قدّس سرّه:أنّ تعليق مفاد المادّة المنتسبة ليس أمرا آخر غير تعليق الوجوب،فإنّ قولنا:«صلّ»لها عبارتان،فتارة نقول:مفادها وجوب الصلاة، و اخرى نقول:مفادها اتّصاف الصلاة بالوجوب،فليس ما ذكره إلاّ تغييرا للعبارة،ضرورة كون القائل برجوع القيد إلى الوجوب إنّما يقول برجوعه إلى الوجوب المنتسب إلى الصلاة في مثل«إذا زالت الشمس فصلّ»مثلا،لا إلى الوجوب المنتسب لأمر آخر،فإنّ ذلك لا يعقل أن يصدر من أحد.
و ثانيا:أنّ مفاد الجملة إنّما هو مفاد المادّة و الهيئة معا،فإذا لم يجز رجوع القيد إلى الهيئة نفسها فكيف يجوز رجوعه إلى معنى مشتمل على معنى الهيئة.و بالجملة، فظاهر كلامه قدّس سرّه لا محصّل له.

[1]أجود التقريرات 1:193-194.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست