و وجه
لزوم الإعادة أو القضاء هو عدم الإتيان بالواقع و بدله و كون المكلّف غير
محرز لذلك.و أيضا فإنّ عدم الإتيان بالمأمور به كما يقتضي حدوث التكليف
كذلك يقتضي بقاءه،فإذا انكشف له مخالفة الحكم الظاهري للواقعي فالحكم
الواقعي يدعو إلى متعلّقه بقاء فيقتضي الإتيان بالمأمور به.
أمّا الكلام في القسم الثاني-و هو ما إذا اجتهد بموجب الأمارة الشرعيّة
فحكم بعموم لعدم وجدانه لمخصّصه بعد الفحص ثمّ انكشف له أنّ الحكم الظاهري
في بعض الأفراد كان مخصّصا واقعا و لم يكن هو مطّلعا على ذلك المخصّص-فبما
أنّ الحكم بحجيّة العموم ما لم يجد المخصّص فهو حجّة منوطة بعدم المخصّص
واقعا،فالحكم الظاهري ثابت عليه واقعا،و عند انكشاف الخلاف ارتفعت حجّيّة
ذلك العموم، فعند انكشاف الخلاف أيضا الحكم الواقعي يدعو إلى متعلّقه بقاء
كما يدعو إليه حدوثا-كما أسلفنا-فهو يقتضي لزوم الإتيان بالواجب الواقعي و
لا ببدله.أمّا عدم الإتيان به فواضح.و أمّا عدم الإتيان ببدله فلأنّ لا
دليل على بدليّة ما أتى به عن الواقع،فيلزمه الإتيان به في الوقت إعادة و
في خارجه قضاء؛لأنّ فوت الواقع محرز بانكشاف المخالفة و أنّ الواجب بمقتضى
المخصّص لذلك العموم لم يأت به،فافهم.
و هذا بخلاف ما لو اطلع على معارض لذلك الدليل الأوّلي كما إذا بنى على أنّ
من سافر إلى أربعة فراسخ فحكمه التمام و إن لم ينو العود لرواية مصرّحة
بذلك، ثمّ اطّلع على رواية تقتضي لزوم القصر في هذا الفرض،فيفرق بين الوقت
فيجب الإتيان به لقاعدة الاشتغال،و خارج الوقت فلا يجب القضاء،لعدم إحراز
الفوت بعد إتيان الإتمام و لابدّ من إحراز الفوت حتّى يتحقّق موضوع
القضاء.و الفرق بينه و بين سابقه واضح؛إذ بعد فرض أنّه في الاولى قد تبدّل
رأيه برأي آخر فهو بحكم رأيه الثاني لم يأت بالمأمور به.بخلاف الثانية،فإنّ
رأيه السابق ارتفع و لم يتبدّل إلى رأي آخر،فهو يحتمل تحصيل الواقع،و
يحتمل عدمه،ففي الوقت