responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
من خلفه»[1]فإنّها توجب تضييق أحكام الشكّ،و لكنّ المقام لا يدلّ دليله على أكثر من الحكومة الظاهريّة،و أنّ هذا الحكم الظاهري مادام الشكّ،فمقتضى ما ذكرنا هو أنّه إذ انكشفت مخالفته للحكم الواقعي أن لا يلتزم بالإجزاء.
و أمّا مسألة من صلّى جاهلا بنجاسة بدنه أو ثوبه ثمّ انكشف بعد الفراغ من الصلاة له ذلك،ففتوى العلماء بالإجزاء فيها إنّما هو لقيام أدلّة خاصّة تدلّ على ذلك؛ و لذا لا يفرق فيها بين القطع بالطهارة أو قيام البيّنة أو قول ذي اليد،بل ظاهر الأدلّة أنّ المانع إنّما هو العلم بالنجاسة،فمع الغفلة أيضا لو صلّى لكانت صلاته صحيحة و إن لم يحرز فيها طهارة الثوب و البدن،فافهم.

[المقام الثاني‌]:فيما لو انكشفت مخالفة الحكم الظاهري بالتعبّد


و هو على قسمين أيضا،إذ تارة يكون مستند الحكم الظاهري قطع المكلّف، و اخرى يكون مستنده أمارة.
فالكلام في القسم الأوّل مثل أن يقطع مثلا بأنّ لفظ«الصعيد»اسم لمطلق وجه الأرض ثمّ ينكشف بواسطة أمارة شرعية أنّه اسم لخصوص التراب،كما يتّفق أن يقطع المجتهد ثمّ يظهر له بواسطة أمارة مخالفة قطعه لرواية تعبّدية أو لدليل تعبّدي آخر.و الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم الإجزاء حيث تكون الشبهة موضوعيّة و الخلاف في الحكميّة.
و يرد عليهم-كما عن الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]-أنّه ما وجه التفرقة بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة ليتّفقوا على عدم الإجزاء في الأوّل و يختلفوا في الثانية مع اتّحاد المأخذ؟و الظاهر عدم الإجزاء و كون المقام خارجا عن محلّ الكلام؛إذ ليس في المقام حكم ظاهري ليدخل تحت محلّ الكلام.

[1]الوسائل 5:340،الباب 24 من أبواب الخلل،الحديث 8 و لفظه هكذا:ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه.

[2]أجود التقريرات 1:290-291.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست