responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 284

في مقتضى الأصل في دوران الوجوب بين النفسيّة و التخييريّة و العينيّة و ما يقابلها


و الكلام في مقتضى الأصل العملي حيث يكون الدليل لبيّا أو لفظيّا لا إطلاق فيه كما إذا كان المتكلّم في مقام الإهمال أو الإجمال في ذيل مبحث البراءة و الكلام هنا في مقتضى الأصل اللفظي.
ذهب صاحب الكفاية قدّس سرّه إلى التمسّك بالإطلاق حيث تتمّ مقدّماته في إثبات كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[1]بدعوى أنّ ما يقابلها يحتاج إلى ذكر قيد،فإنّ الوجوب الغيري يحتاج إلى إضافة«إن وجب الغير»و التخييري محتاج إلى قوله: «إن لم تأت بذاك»و الكفائي محتاج إلى قوله:«إن لم يؤدّه غيرك»فبمقتضى الإطلاق تنفى هذه القيود و به يثبت ما يقابلها.
و قد أشكل عليه بعضهم بأنّ الإطلاق لا يستفاد منه أزيد من الجامع بين الوجوب النفسي و الغيري‌[2]؛إذ الوجوب النفسي كالغيري محتاج إلى قيد،و ليس كما ذكره قدّس سرّه:من كون الوجوب النفسي غير محتاج إلى قيد ليكفي الإطلاق،فإنّ بين الوجوبين مباينة؛مباينة الماهيّة بشرط شي‌ء و الماهيّة لا بشرط،فالوجوب النفسي مثلا محتاج إلى إضافة قوله:«و إن لم يجب غيره».
و يمكن الجواب عن ذلك بأنّه متين لو اريد به إثبات الوجوب النفسي،و لكن أصل الوجوب معلوم حسب الفرض،و المقصود إثبات خصوصيّته فقط،فإذا كان اللفظ مطلقا حسب الفرض فمقتضى إطلاقه أنّ المولى يريد هذا العمل سواء وجب غيره أم لم يجب،و لازم ذلك هو الوجوب النفسي،و لوازم الاصول اللفظيّة حجّة.
و بهذا الكلام عينا يتمّ الاستدلال في إثبات الوجوب العيني دون الكفائي، و التعيّني دون التخييري فلا حاجة إلى التكرار.

[1]انظر كفاية الاصول:136.

[2]لم نقف عليه.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست