responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
المرحلة الثالثة:في أنّه على تقدير وجوب الإتيان به ثانيا،فهل يجب فورا ففورا؟الظاهر العدم،فإنّ دليل المسارعة إنّما يقتضي الإتيان به في أوّل الأزمنة العرفيّة،أمّا في ثاني الأزمنة العرفيّة فلا؛إذ لا يقال له عند العرف:مسارعة و استباق،فمن صلّى صلاة الظهر-مثلا-أوّل الظهر عرفا كان مسارعا و من أخّرها إلى بعد الظهر فليس بمسارع عرفا،بل هو مؤخّر عرفا،و إن كانت المسارعة إضافية إلاّ أنّها يلزم أن تكون بنحو يصدق عرفا و لا يصدق في المقام.
و بالجملة،فما ذكره صاحب الكفاية من ابتناء الفوريّة في الزمن الثاني على اتّحاد المطلوب و تعدّده‌[1]ير تامّ أصلا؛إذ لا ربط لوحدته أو تعدّده في ذلك.
هذا تمام الكلام في هذا المقام،و الحمد للّه و هو خير ختام.

[1]كفاية الاصول:104.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست