responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
و قبل الخوض في ذلك لابدّ من بيان معنى البساطة و التركيب اللذين هما محلّ الكلام فنقول:
المراد من التركيب أنّه بالتحليل العقلي ينحلّ إلى أكثر من شي‌ء واحد.
و المراد من البساطة عدم الانحلال حتّى بالتعمّل العقلي إلى شيئين،بل لا يتصوّر منه إلاّ ما يتصوّر من إطلاق لفظ المبدأ غير أنّ بينهما فرقا اعتباريّا كما سيأتي، بخلاف القول بالتركيب فإنّه ينحلّ إلى شي‌ء له المبدأ.
و بهذا ظهر أنّ صاحب الكفاية قدّس سرّه و إن عبّر باختيار بساطة مفهوم المشتقّ و ظاهر كلامه أوّلا دال عليه إلاّ أنّه أخيرا صرّح بأنّ البساطة التي يختارها لا تنافي الانحلال بالتعمّل العقلي‌[1]و هذا هو القول بالتركيب،فافهم.
ثمّ إنّ ما ذكره السيّد الشريف في الشقّ الثاني من أنّ أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ باطل صحيح لا لأنّه يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية،بل من جهة أنّ أخذ الذات في مفهوم المشتقّ يلزم منه:
إمّا الاشتراك في كلّ لفظ من ألفاظ المشتقّات؛إذ الذات تارة تكون ذات إنسان، و اخرى ذات جدار،و ثالثة ذات شجر و هكذا،بل جزئيات الإنسان أيضا كغيره غير متناهية فنحتاج الوضع الغير المتناهي؛لتباين الذوات.
و إمّا القول بأنّ المشتقّ موضوع بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و ليس كذلك قطعا؛إذ صدق القائم على الأفراد كصدق الإنسان على أفراده.هذا كلّه على تقدير صحّة ما ذكره صاحب الفصول قدّس سرّه‌[2]فهذا الشقّ باطل.
بقي الكلام في الشقّ الأوّل و هو أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتقّ،و قد اورد عليه بثلاث إيرادات:

[1]كفاية الاصول:70-74.

[2]راجع الفصول:61.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست