responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 193
و صناعة،فإنّ انقضاء مبدئه بالإعراض عن ذلك،كما أنّ ما كان مبدؤه قوّة، الانقضاء فيها بذهاب تلك القوّة و الملكة.
و ما ذكره في لفظ«مجتهد»صحيح؛فإنّ الظاهر أنّ معناها الاصطلاحي هو واجد الملكة فإذا انقضى وجدانه للملكة انتفى عنه المبدأ و انقضى،إلاّ أنّ منشأ ما ذكره ليس اختلاف المبادئ؛إذ يلزم على ذلك أن يكون استعمال تلك المبادئ مثل لفظ بنى يبني مثلا مجازا في الفعل الخارجي و كذلك نجر ينجر مثلا و صاغ يصوغ؛ضرورة عدم استعمال ذلك المبدأ في الحرفة و الصناعة،أو يلتزم بالاشتراك في المبدأ.
و الظاهر أنّ المبدأ في الجميع بمعنى واحد و إنّما نشأ الاختلاف المذكور من الهيئات، فمثل نجّار و بنّاء بما أنّها من أمثلة المبالغة فمعناها من يتكرر منه ذلك العمل بكثرة، و هذا المعنى منه موجود بالفعل ما دام لم يعرض،و المادّة موضوعة لهذا العمل بإطلاقه،و مثل مفتاح مثلا بما أنّه نسبة الفعل إلى اسم الآلة فلابدّ من كونه اسم آلة بالفعل؛و لذا لو انكسر سنّ من أسنانه لا يصدق حينئذ اسم الآلة فلا تكون نسبة الفعل إلى اسم الآلة.
و أمّا مثل قاضي مثلا و أشباهه فإنّما اخذ فيه القضاوة الشأنيّة فمبدؤه القضاوة الشأنيّة فلا ينافي صدقها اشتغاله بالأكل أو الشرب أو الصلاة،و كذا الحاكم مثلا فإذا عزل عزلا خارجيّا كما في عزل السلطان أو عزلا إلهيّا كما إذا فسق مثلا فالقضاوة الشأنيّة قد انقضت عنه،فقد أخذ في مثل هذه المبادئ الشأنيّة،فالمادّة فيها موضوعة للمادّة المنتسبة بأيّ نحو كان تلبّسه بذلك المبدأ،فالاختلاف فيها في أنحاء التلبّس لا في المبدأ أصلا،فإنّ نحو التلبّس بهذا المبدأ هو بنحو الشأنيّة كما أنّه في غيرها بنحو الفعليّة،فافهم فإنّه دقيق.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست