responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
امّا لزوجة بأحد الأزمنة فتحرم،و لكن البنت المرتضعة لا تحرم؛لعدم الدخول بامّها حسب الفرض،فهي باقية تحت الزوجيّة،فلو أرضعتها الكبيرة الثانية حرمتا معا؛ لفرض الدخول بالكبيرة الثانية فصارت البنت بنتا لزوجة مدخول بها فتحرم لما ذكرنا و يصدق على الكبيرة أنّها امّ الزوجة عرفا و إن انتفت الزوجيّة عند تحقّق الامومة،و لكنّ الصدق العرفي كاف في ذلك،فليست المسألة بشقوقها مبنيّة على النزاع في المشتقّ أصلا؛ضرورة أنّه لو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ فلا أقلّ من انصرافه إلى خصوص المتلبّس و ظهوره فيه،فافهم‌
.

الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف المبادئ‌


ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة،فقد يكون المبدأ حرفة و صناعة كما في«نجّار»و«بنّاء»،و قد يكون المبدأ قوّة و ملكة كما في المجتهد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي،و قد يكون المبدأ فعليّا كما في«قائم»و«قاعد»،و زعم أنّ المنقضي بالنسبة إلى ما كان مبدأ فعليّا الانصرام الفعلي،بخلاف ما كان مبدؤه حرفة

()قد ذكر أستاذنا في دورته الأخيرة(1383 هـ)تبعا لبعض المحقّقين-انظر أجود التقريرات 1:80-81-:أنّ الصغيرة تحرم مطلقا لما دلّ-راجع الوسائل 14:350،الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة-على تحريم بنت الزوجة المدخول بها مطلقا و أمّا الزوجة الثانية الكبيرة و الأولى فقد بنى تحريمهما على مسألة المشتّق،أمّا الثانية فواضح،و أمّا الاولى فلأنّ زمان زوال الزوجيّة و زمان انتهاء الرضاع المحرّم هو زمان تحقّق الأميّة و البنتيّة،فلم تصر الزوجة الكبيرة أمّ الزوجة الصغيرة إلاّ و قد صارت الصغيرة بنت الزوجة الكبيرة،فلم ترضع الكبيرة زوجته الصغيرة الفعليّة بل من كانت زوجته،غايته أنّه في الثانية واضح جدّا و في الاولى بتأمّل.

[1]كفاية الاصول:62.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست