responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130
متحقّقين في الخارج قطعا و يسأل السائل عن تحقّق ذلك التقيّد و عدمه،فيقول: صلاة زيد في المسجد أم في الدار مثلا؟و ضرب زيد بالعصا أم بالسوط؟إلى غير ذلك مما يقع السؤال فيه عن نفس المعنى الحرفي ليس إلاّ،فهو ملحوظ بالاستقلال أيضا كالمعاني الاسميّة.فكما أنّ المعاني الاسمية تلحظ استقلالا كذلك المعاني الحرفيّة،و هذا لا ينافي كونها بذاتها غير مستقلّة،فإنّ غير المستقل قد يلحظ بلحاظ استقلالي كما مثلنا،فافهم.
و الغرض من هذا التطويل هو بيان كون المعاني الحرفيّة قابلة للّحاظ الاستقلالي.
و يترتّب على ذلك صحّة اعتبار المفهوم،و لا يتوجّه عليه الإشكال بأنّ معنى الهيئة معنى حرفي فكيف يصحّ أن يقيّد و التقييد يستدعي اللحاظ الاستقلالي و هو مفقود في المعاني الحرفيّة؟لأنّ تعلّق اللحاظ الاستقلالي به أيضا ممكن فلا إشكال في استفادة المفهوم حينئذ سواء كان مفهوم شرط أو غاية أو وصف،فافهم.
بقي الكلام في أنّ الموضوع له في الحروف عامّ كما ذهب إليه في الكفاية[1]بدعوى اتّحاد المعنى الاسمي و الحرفي،و الفرق بينهما إنّما هو باللحاظ الآلي في الثاني و الاستقلالي في الأول،و هما ناشئان من الاستعمال،أو أنّ الموضوع له خاصّ؟ الظاهر:الثاني؛فإنّ الواضع تصوّر مفهوم التقييد و التضييق إلاّ أنّه وضع الألفاظ بإزاء واقعهما،فإنّ لفظة«في»غير مفيدة لمفهوم التقييد على سعته و إطلاقه،و إنّما هي مفيدة لتقييد واقعي و موجدة له،فهي موجدة لفرد من أفراد التقييد و التضييق و كذا غير لفظ«في».
و بالجملة،فالظاهر أنّ وضعها عامّ و الموضوع له فيها هو واقع التقييدات لا مفهومها فيكون الموضوع له فيها حينئذ خاصّا.هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي و الكلام فيه أزيد من هذا تضييع للعمر و خسران للوقت.

[1]كفاية الاصول:25.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست