responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83

الرابع: لزوم التسليم المنوط بالقدرة


نسب ذلك الى العلامة(قده)، فان عجز المشروط عليه عن الشرط وعدم قدرته عليه يمنعه من تسليمه، بل وتسليم المبيع المقيد به الى الشارط، مع ان القدرة على التسليم معتبرة قطعا.

الخامس: لزوم الغرر في فرض عدم القدرة


ذكره الشيخ الأعظم ونسبه الى العلامة(قده)، باعتبار ان تحقق مثل هذا الشرط«بضرب من الاتفاق، ولا يناط بإرادة المشروط عليه، فيلزم الغرر في العقد لارتباطه بما لا وثوق بتحققه.. وقد صرّح العلامة فيما حكي عنه ببطلان اشتراط ان يكون الأمة تحمل في المستقبل، لأنه غرر عرفا»[1].
هذا مجموع ما حصلت عليه في مطاوي كلماتهم من الوجوه التي استندوا إليها في اعتبار القدرة على متعلق الشرط.
إلا ان شيئا مما ذكروه من الأدلة وما استشهدوا به من الأمثلة، لا يمكن المساعدة عليه.
ولأجل تحديد الموقف وبيان المختار لا بد من جعل البحث في نقطتين الاولى: حصر موضوع البحث ومحط النزاع ودراسة الأمثلة المذكورة في كلماتهم.

[1]المكاسب، الطبعة الحجرية ص 276.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست