responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82
وفي حواشي الشهيد فسر جعل الزرع سنبلا بان يجعل اللََّه جل اسمه الزرع سنبلا، قال: لأنا إنما نفرض ما يجوز ان يتوهمه عاقل، لامتناع ذلك من غير الإله جلّت عظمته.
قلت: وهذا الشرط باطل أيضا، كما نص عليه الشهيدان، والكركي وغيرهم، لان جعل اللََّه سبحانه ذلك ليس فيه للبائع مجال السعي، ولا كذلك اشتراط الضمين والكفيل، لأن المشتري قادر على تحصيل أسباب الضمان، بخلاف تحصيل أسباب الصيرورة سنبلا.
وبذلك دفع الشهيد ما أورد على المصنف من انه جوّز اشتراط الضمين والكفيل وكلاهما غير مقدور»[1].

الثاني: لغوية اشتراط ما ليس بمقدور


فإن إلزام المشروط عليه بما يعلم عجزه عنه وعدم قدرته على تحقيقه لغومحض ولا فائدة فيه، للعلم بعدم حصوله.

الثالث: لزوم السفاهة من اشتراط غير المقدور


باعتبار ان اشتراط ما يعلم عدم حصوله في الخارج قطعا أمر سفهي، ولا يتعلق به غرض العقلاء، ولا تعمه الإطلاقات.

[1]مفتاح الكرامة ج 4 ص 734.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست