responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55

د-إطلاقه على البيع


تقدم في كلام الشيخ الأنصاري(قده)انه نسب الى صاحب الحدائق(قده) اعترافه بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار.
وهذه النسبة وان لم نجد لها أساسا في الحدائق-رغم بذل الجهد الكثير من أجلها-غير ان الأصحاب ذكروا بعض النصوص التي يمكن دعوى إطلاق الشرط فيه على المبيع أوالإجارة.
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السلام:«عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أوفوقه، فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس»[1].
ومنها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أوعلفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وان قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أوعلفه، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، { لاََ تَظْلِمُونَ وَ لاََ تُظْلَمُونَ } »[2].
حيث ادعى المحقق الشهيدي(قده)إطلاق الشرط فيها على المبيع. [3].
ومنها: ما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى أبي محمد عليه‌

[1]الوسائل ج 13 باب 9 من أبواب السلف ح 1.

[2]الوسائل ج 13 باب 11 من أبواب السلف ح 15.

[3]هداية الطالب إلى أسرار المكاسب قسم الخيارات ص 561.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست