نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 55
د-إطلاقه على البيع
تقدم في كلام الشيخ الأنصاري(قده)انه نسب الى صاحب الحدائق(قده) اعترافه بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار.
وهذه النسبة وان لم نجد لها أساسا في الحدائق-رغم بذل الجهد الكثير من
أجلها-غير ان الأصحاب ذكروا بعض النصوص التي يمكن دعوى إطلاق الشرط فيه على
المبيع أوالإجارة.
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السلام:«عن الرجل يسلم في
وصف أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أوفوقه، فقال: إذا كان عن
طيبة نفس منك ومنه فلا بأس»[1].
ومنها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال أمير
المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أوعلفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس
شرطه إلا الورق، وان قال: خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه
أوعلفه، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا
رأس ماله، { لاََ تَظْلِمُونَ وَ لاََ تُظْلَمُونَ } »[2].
حيث ادعى المحقق الشهيدي(قده)إطلاق الشرط فيها على المبيع. [3].
ومنها: ما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى أبي محمد عليه